68Şafii Fıkıhında Hatırlatmaالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHSoruşturmacıمحمد حسن محمد حسن إسماعيلYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1427 AHYayın YeriبيروتTürlerŞafii Fıkhı(فصل، الإقرار)ويصح الإقرار من مطلق التصرف - إلا المكره - لكل من يثبت له الإستحقاق،ولا يصح رجوعه بعده، إلا في حق الله تعالى،وإذا أقر بمجهول طولب ببيانه، وإذا استثنى جاز بشرط اتصاله وعدم استغراقه، والإقرار في الصحة والمرض سواء للوارث وغيره،وإذا أكذب المقر لا ينزع المال منه، فإن رجع1 / 75KopyalaPaylaşAI Sormak