Şafii Fıkıhında Hatırlatma

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
59

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

(فصل، العبد المأذون له) العبد المأذون تصرفه صحيح على حسب ما أذن له مع مراعاة النظر والإحتياط، ويؤدي دين التجارة من مالها ومن كسبه. ولا يملك ولو ملك. (فصل، الرهن) وما جاز بيعه جاز رهنه - إلا المدبر والمعلق عتقه على صفة يمكن سبقها حلول الدين - بدين ثابت لازم بإيجاب وقبول، ولا يلزم إلا بالقبض وليس له تصرف يزيل الملك، أو ينقضه، نعم إن أعتق نفذ إن كان موسرًا، وكانت قيمته رهنًا مكانه، ومؤنة المرهون على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن، لكن لا يقبل

1 / 66