Şafii Fıkıhında Hatırlatma

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
5

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

وبمس فرج الآدمي بباطن الكف. (فصل ما يحرم بالحدث) ويحرم به خمسة أشياء الصلاة، وخطبة الجمعة، والطواف، ومس المصحف، وحمله إلا أن يكون تابعًا. (فصل فرائض الوضوء) وفرائض الوضوء ستة، نية رفع متوقف على الطهر مقرونة بغسل جزء من الوجه. وهو ما تقع به المواجهة، ويجب إيصال الماء إلى باطن كل شعر عليه، إلا اللحية الكثة من الرجل، وغسل يديه مع مرفقيه، فإن قطع بعضه، وجب ما بقي، ومسح ما ينطلق عليه الإسم من الرأس، وغسل رجليه مع كعبيه،

1 / 12