37Şafii Fıkıhında Hatırlatmaالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHSoruşturmacıمحمد حسن محمد حسن إسماعيلYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1427 AHYayın YeriبيروتTürlerŞafii Fıkhı(كتاب الزكاة)هي النماء.لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز.(فصل، زكاة النعم)أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم.ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة - إلى ست وثلاثين، فبنت لبون - لها1 / 44KopyalaPaylaşAI Sormak