Şafii Fıkıhında Hatırlatma

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
143

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي. (فصل، شهادة الأعمى) ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك. (فصل، الدعوى) المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه. ولا تصح

1 / 150