128Şafii Fıkıhında Hatırlatmaالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHSoruşturmacıمحمد حسن محمد حسن إسماعيلYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1427 AHYayın YeriبيروتTürlerŞafii Fıkhıلا زوجته.ويحكم بإسلام الصبي بسبيه عند عدم أحد الأبوين، وكذا بوجدانه لقيطًا بدار الإسلام، وبكون أحد أبويه مسلمًا عند العلوق، وبإسلام أحدهما بعده.(فصل، الفرار من الزحف)ولا ينصرف من الصف إلا لعذر كزيادة على ضعف، وتحيز إلى فئة، ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم بخلاف الحيوان لغير ضرورة.1 / 135KopyalaPaylaşAI Sormak