116Şafii Fıkıhında Hatırlatmaالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHSoruşturmacıمحمد حسن محمد حسن إسماعيلYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1427 AHYayın YeriبيروتTürlerŞafii Fıkhı(فصل، الشجاج)ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،(فصل، الدية)في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،وللأنثى، والمشكل، النصف،ولليهودي والنصراني، الثلث،وللمجوسي ونحوه، الخمس،1 / 123KopyalaPaylaşAI Sormak