Şafii Fıkıhında Hatırlatma

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
101

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

تفيوض الطلاق إليها، وهو تمليك، وإضافته إلى جزء منها. (فصل، الرجعة) إذا لم تستوف عدد الطلاق، بغير عوض بعد الدخول، فله مراجعتها، ما دامت العدة قائمةً براجعت، ورددتها إلي، وأمسكتها، والإشهاد مندوب، وإذا جدد بعد الإنقضاء - عادت إليه بما بقي من ثلاث - واستوفى العدد لم تحل إلا بعد انقضاء العدة منه، وتزوجها لآخر نكاحًا صحيحًا، ويدخل حشفته بقبلها

1 / 108