Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Yayıncı
دار ابن كثير دمشق
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
Mustafa Dib al-Bagh d. Unknownالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Yayıncı
دار ابن كثير دمشق
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Yayın Yeri
بيروت
Türler
النسفي في تفسيرها: وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة. وروى أبو داود (١٥٦٢) عن سمُرَةَ بن جُنْدب ﵁ قال: أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نَعُد للبيع. والمراد بالصدقة الزكاة. (١) في كتاب أبي بكر ﵁: في أربع وعشرين من الإبل فما فى دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مَخَاض أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَةٌ، فإذا بلغت - يعني - ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذًا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة. [من الغنم: أي تعطى زكاتها من الغنم. شاة: واحدة الغنم. بنت مخاض: لها سنة ودخلت في الثانية. بنت لبون: لها سنتان ودخلت في الثالثة. حقة:
1 / 95