Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
91

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Yayıncı

دار ابن كثير دمشق

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

كتاب الزكاة تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: ١ - المواشي ٢ - والأثمان ٣ - والزروع ٤ - والثمار ٥ - وعروض التجارة (١). فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: ١ - الإبل ٢ - والبقر ٣ - والغنم (٢)،

(١) الأصل في وجوب الزكاة مطلقًا: آيات، منها: قوله تعالى: " خُذْ منْ أموَالِهِم صَدَقَة تُطَهرُهم وَتُزَكَيهِمْ بها " التوبة: ١٠٣/. تصلح أحوالهم وتحفظهم من الشح ونحوه، ويستحقون بها المديح والثناء. وأحاديث، منها: قوله ﷺ لمعاذ رضى الله عنه، عندما وجهه إلى اليمن: (فَأعْلِمْهُمْ أن اللهَ أفترض عَلَيهمْ صَدَقَة تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائهِمْ فَتُرَد عَلى فُقَرَائِهم). رواه البخارى (١٣٣١) ومسلم (١٩) وغيرهما. وانظر ص ٤٢ حاشية ٢. وأما وجوبها في الأشياء المذكورة فستأتي أدلته في مواضعها. (٢) دل على وجوب الزكاة في هذه الأجناس، وعلى كثير من شروطها الآتية، ما رواه البخاري (١٣٨٦) عن أنس بن مالك ﵁: أن أبا بكر ﵁، كتب له كتابًا وبعثه به إلى البحرين، في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضَةُ الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعْطها، ومن سأل فوقها فلا يعطَ ... وفيه ذكر هذه الأجناس، وبيان أنصبتها، وما يجب فيها، وسيأتي ذلك مفرقًا في مواضعه.

1 / 92