Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
26

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Yayıncı

دار ابن كثير دمشق

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

على اليسرى (١). "فصل" والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا: ١ - غسل الجمعة (٢) ٢ - والعيدين (٣) ٣ - والاستسقاء ٤ - والخسوف ٥ - والكسوف (٤)

(١) أي الجهة اليمنى من جسده ظهرًا وبطنًا، لما رواه البخاري (١٦٦) ومسلم (٢٦٨) عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يعْجِبُهُ التيمن في تَنَعله وَترَجُّله وَطُهُوره، وفي شأنِهَ كله. [تنعله: لبسه النعل. ترجله: تسريح شعر رأسه. طُهوره: وضوئه وغسله]. (٢) روى البخاري (٨٣٧) ومسلم (٨٤٤) وغيرهما، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذَا جَاءَ أحَدُكُمْ إلى الجُمُعَةِ فلْيَغتَسِلْ) ولمسلم (أرادَ أحَدُكُمْ أنْ يأتِيَ). وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي (٤٩٧): (مَنْ تَوضأ يَوْمَ الجمعة فبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسلَ فالغسلُ أفْضَلُ). [فبها ونعمت: أي فبالسنة أخذ وعمل: ونعمت السنة]. (٣) روى مالك في الموطأ (١/ ١١٧) أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يغتسل يومَ الْفِطْرِ، قبل أن يَغْدُوَ إلى المصَلى. وقيس بيوم الفطر يوم الأضحى. (٤) لم أجد دليلًا نقليًا لاستحباب هذه الأغسال الثلاثة، ولعل العلماء قالوا باستحبابها قياسًا على الجمعة والعيدين، لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها، واجتماع الناس لها.

1 / 27