Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler
التبصرة في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسن هيتو
Yayıncı
دار الفكر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
دمشق
Türler
Fıkıh Usulü
وَلِأَن الْقيَاس فرع مستنبط من خبر الْوَاحِد فَإِذا جَازَ إِثْبَات مَا تعم بِهِ الْبلوى بِالْقِيَاسِ فَلِأَن يجوز بِخَبَر الْوَاحِد الَّذِي هُوَ أَصله أولى
وَلِأَن وجوب الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد ثَبت بِدَلِيل قَاطع وَهُوَ إِجْمَاع الصَّحَابَة فَصَارَ كالقرآن الْمَقْطُوع بِصِحَّتِهِ فَإِذا جَازَ إِثْبَات مَا تعم بِهِ الْبلوى بِالْقُرْآنِ جَازَ إثْبَاته أَيْضا خبر الْوَاحِد
وَاحْتَجُّوا بِأَن مَا تعم بِهِ الْبلوى يكثر السُّؤَال عَنهُ وَإِذا كثر السُّؤَال عَنهُ كثر الْجَواب وَإِذا كثر الْجَواب كثر النَّقْل فَلَمَّا رَأينَا النَّقْل قد قل دلّ على أَنه لَا أصل لَهُ وَلِهَذَا الْمَعْنى رددنا حَدِيث الرافضة فِي النَّص على إِمَامَة عَليّ ﵇ وَقُلْنَا أَنه لَو كَانَ صَحِيحا لكثر النَّقْل فِيهِ
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا لَا نسلم أَنه إِذا كثر الْجَواب كثر النَّقْل بل يجوز أَن يكثر الْجَواب وَلَا يكثر النَّقْل وَذَلِكَ أَن نقل الْأَخْبَار على حسب الدَّوَاعِي وَلِهَذَا حج النَّبِي ﵇ فِي الجم الْغَفِير وَالْعدَد الْكثير وَبَين الْمَنَاسِك بَيَانا عَاما ثمَّ لم يروه إِلَّا نفر مِنْهُم وَلِهَذَا كَانَ كثير من الصَّحَابَة لَا يؤثرون رِوَايَة الْأَخْبَار فَإِذا كَانَ كَذَلِك جَازَ أَن يكثر الْجَواب وَلَا يكثر النَّقْل
وَيُخَالف هَذَا مَا ذَكرُوهُ من جِهَة الْإِمَامَة فَإِن ذَلِك عِنْدهم يجب على كل أحد أَن يُعلمهُ وَيقطع بِهِ فَلَا يجوز أَن يثبت بِنَقْل خَاص وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَيجوز أَن ينْفَرد بِهِ الْبَعْض بِعِلْمِهِ وَيكون فرض البَاقِينَ الِاجْتِهَاد أَو التَّقْلِيد فَافْتَرقَا
1 / 315