227

Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

التبصرة في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد حسن هيتو

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

دمشق

الْعَبَّاس وَأبي سعيد وَابْن خيران وَهُوَ مَذْهَب مَالك لنا أَن فعله يحْتَمل الْوُجُوب والاستحباب وَالْإِبَاحَة وَالدَّلِيل عَلَيْهِ هُوَ أَن صُورَة الْفِعْل فِي الْجَمِيع وَاحِدَة وَإِذا احْتمل هَذِه الْوُجُوه لم يكن حمله على بَعْضهَا بِأولى من الْحمل على الْبَاقِي فَوَجَبَ التَّوَقُّف وَلِأَن الْقطع فِيهِ بِالْوُجُوب أَو النّدب لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون من غير اعْتِبَار الْوَجْه الَّذِي وَقع عَلَيْهِ الْفِعْل فَيجب أَن يقطع بذلك وَإِن علم أَنه فعله على غير ذَلِك الْوَجْه وَهَذَا لَا يَقُوله أحد وَإِمَّا أَن يكون الْقطع مَعَ اعْتِبَار الْوَجْه الَّذِي وَقع عَلَيْهِ الْفِعْل فَيجب أَن لَا يقطع مَا لم يعلم الْوَجْه الَّذِي وَقع عَلَيْهِ الْفِعْل وَاحْتج من قَالَ بالندب بقوله تَعَالَى ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة﴾ وَحسن التأسي يَقْتَضِي النّدب والاستحباب

1 / 243