Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
21

Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

التبصرة في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد حسن هيتو

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

دمشق

مَسْأَلَة ٤ الْمَنْدُوب إِلَيْهِ غير مَأْمُور بِهِ فِي أحد الْوَجْهَيْنِ ومأمور بِهِ فِي الْوَجْه الثَّانِي فَوجه الأول مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لبريرة كنت لَو راجعته فَإِنَّهُ أَبُو ولدك قَالَت يَأْمُرك يَا رَسُول الله فَقَالَ لَا إِنَّمَا أَنا شَفِيع وَإجَابَة النَّبِي ﷺ فِيمَا يشفع فِيهِ مَنْدُوب إِلَيْهِ فَلَو كَانَ الْمَنْدُوب مَأْمُورا بِهِ لما امْتنع من كَونه أمرا وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْمَنْدُوب إِلَيْهِ مَأْمُورا بِهِ لحسن أَن يُقَال لكل من ترك مُسْتَحبا من إمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق وَصَلَاة التَّطَوُّع وَصَوْم التَّطَوُّع عصيت الله

1 / 36