Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
172

Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

التبصرة في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد حسن هيتو

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

دمشق

صَحَّ التَّعَلُّق بِهِ وَإِن خص بِدَلِيل مُنْفَصِل لم يَصح التَّعَلُّق بِهِ وَقَالَ أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ إِن كَانَ الحكم الَّذِي يتَنَاوَلهُ الْعُمُوم يحْتَاج إِلَى شَرَائِط وأوصاف لَا ينبىء اللَّفْظ عَنْهَا كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَالسَّارِق والسارقة﴾ صَار مُجملا وَجرى فِي الْحَاجة إِلَى الْبَيَان مجْرى قَوْله تَعَالَى ﴿وَأقِيمُوا الصَّلَاة﴾ فَلَا يحْتَج بِهِ إِلَّا بِدَلِيل لنا أَن فَاطِمَة ﵂ احتجت على أبي بكر الصّديق ﵁ بقوله تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وَلم يُنكر أَبُو بكر وَلَا أحد من الصَّحَابَة احتجاجها بِالْآيَةِ وَإِن كَانَ قد دَخلهَا التَّخْصِيص فِي الرَّقِيق وَالْكَافِر وَالْقَاتِل وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ دُخُول التَّخْصِيص فِي اللَّفْظ يمْنَع الِاحْتِجَاج بِهِ لوَجَبَ التَّوَقُّف فِي

1 / 188