Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler
التبصرة في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسن هيتو
Yayıncı
دار الفكر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
دمشق
Türler
Fıkıh Usulü
وَلِأَن مَا أوجب تَخْصِيص الْعُمُوم لَا فرق بَين أَن يتَأَخَّر أَو يتَقَدَّم كالقياس لَا فرق بَين أَن يكون مستنبطا من أصل مُتَقَدم أَو أصل مُتَأَخّر فَكَذَلِك هَاهُنَا
وَلِأَن الْخَبَر الْخَاص أقوى من الْقيَاس فَإِذا جَازَ تَخْصِيص الْعُمُوم بِقِيَاس مستنبط من أصل مُتَقَدم وُرُوده على الْعُمُوم فَلِأَن يجوز بالْخبر الْخَاص أولى
وَلِأَنَّهُ لَا خلاف أَن تَخْصِيص الْعُمُوم بأدلة الْعقل جَائِز وَإِن كَانَت مُتَقَدّمَة عَلَيْهِ فَكَذَلِك هَاهُنَا
فَإِن قيل أَدِلَّة الْعقل لَا يُمكن نسخهَا فقضي بهَا على الْعُمُوم وَالْخَاص يَصح نسخه فنسخ بِهِ
وَالْجَوَاب أَنه إِن كَانَ لَا ينْسَخ دَلِيل الْعقل فَلَا ينْسَخ الْخَاص أَيْضا إِلَّا بِمثلِهِ وَالْعَام لَيْسَ مثل الْخَاص فِي الْقُوَّة فَلَا يجب أَن ينْسَخ بِهِ
وَلِأَن الْخَاص الْمُتَقَدّم مُتَيَقن ونسخه بِمَا ورد من اللَّفْظ الْعَام غير مُتَيَقن فَلَا يجوز نسخ الْمُتَيَقن بِغَيْر مُتَيَقن
وَلِأَنَّهُ لَا فرق فِي اللُّغَة بَين قَوْله لَا تعط فلَانا حَقه وَأعْطِ النَّاس حُقُوقهم وَبَين قَوْله أعْط النَّاس حُقُوقهم وَلَا تعط فلَانا حَقه
فَإِنَّهُ يعقل من الْكَلَامَيْنِ تَخْصِيص الْعَام مِنْهُمَا وَبنى أحد اللَّفْظَيْنِ على الآخر فَوَجَبَ أَن يَكُونَا فِيمَا اخْتلفَا فِيهِ مثله
وَاحْتَجُّوا فِيمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَنه قَالَ كُنَّا نَأْخُذ من أوَامِر رَسُول الله ﷺ بالأحدث فالأحدث
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا نَأْخُذ بالأحدث فالأحدث على حسب مَا يَقْتَضِيهِ وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ هُوَ الْقدر الَّذِي يبْقى مَعَه التَّخْصِيص على أَنه يُعَارضهُ قَوْله ﷿ ﴿وَيَقُولُونَ نؤمن بِبَعْض ونكفر بِبَعْض﴾ فذم من عمل بِالْبَعْضِ دون الْبَعْض وهم
1 / 154