131

Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

التبصرة في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد حسن هيتو

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

دمشق

قُلْنَا لَا نسلم أَنَّهُمَا كالجملة الْوَاحِدَة بل هما جملتان متفرقتان واستدلالهم عَلَيْهِ بِأَن الْجَواب مُقْتَضى السُّؤَال لَا يسلم فَكيف يكون الْجَواب مُقْتَضى السُّؤَال وَهُوَ أَعم مِنْهُ وَإِن سلمنَا لَهُم فَالْجَوَاب عَنهُ وَإِن كَانَ مُقْتَضَاهُ فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون زَائِدا عَلَيْهِ فيجيب بِمَا هُوَ أَعم مِنْهُ وَرُبمَا اشْتَمَل الْجَواب عَمَّا لم يَقع السُّؤَال عَنهُ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمَا تِلْكَ بيمينك يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عصاي أتوكأ عَلَيْهَا وأهش بهَا على غنمي ولي فِيهَا مآرب أُخْرَى﴾ فَأجَاب عَمَّا سُئِلَ وَزَاد كَمَا قَالَ ﵇ وَقد سُئِلَ عَن مَاء فَقَالَ هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته وَقَوْلهمْ إِنَّه يجوز أَن يكون الْجَواب محالا على السَّبَب فِي الْبَيَان يبطل بِالْكتاب مَعَ السّنة فَإِنَّهُ يجوز أَن يُحَال بِأَحَدِهِمَا على الآخر فِي الْبَيَان ثمَّ هما جملتان مُخْتَلِفَتَانِ وعَلى أَن خلافنا فِي جَوَاب مُسْتَقل بِنَفسِهِ غير مفتقر إِلَى السُّؤَال فِي الْبَيَان فَلَا يجوز أَن يَجْعَل ذَلِك مَعَ السُّؤَال جملَة وَاحِدَة ثمَّ هَذَا يبطل بِمَا ذَكرْنَاهُ من مَسْأَلَة الطَّلَاق فَإِن السُّؤَال هُوَ الْمُقْتَضِي للطَّلَاق وَيجوز أَن يكون الْجَواب محالا على السُّؤَال فِي الْبَيَان ثمَّ لَا يَجْعَل السُّؤَال مَعَ الْجَواب كالجملة الْوَاحِدَة قَالُوا وَلِأَنَّهُ جَوَاب خرج على سُؤال خَاص فَكَانَ مَقْصُورا عَلَيْهِ كَمَا لَو لم يسْتَقلّ إِلَّا بِالسَّبَبِ قُلْنَا الْمَعْنى هُنَاكَ أَن اللَّفْظ لم يتَنَاوَل غير مَا وَقع عَنهُ السُّؤَال وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن اللَّفْظ عَام مِمَّا وَقع عَنهُ السُّؤَال وَغَيره فَحمل على عُمُومه قَالُوا وَلما ورد الْخطاب فِيهِ على السَّبَب دلّ على انه بَيَان لحكمه خَاصّا إِذْ لَو كَانَ بَيَانا لغيره لبينه قبل السُّؤَال

1 / 147