99Sünnet-i Mesuraالسنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفيAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHAraştırmacıعبد المعطي أمين قلعجيYayıncıدار المعرفةBaskı NumarasıالأولىYayın Yılı1406 AHYayın YeriبيروتTürlerŞafii Fıkhı١٩٦ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»1 / 250KopyalaPaylaşAI Sormak