Sünnet-i Mesura

Al-Shafi'i d. 204 AH
83

Sünnet-i Mesura

السنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي

Araştırmacı

عبد المعطي أمين قلعجي

Yayıncı

دار المعرفة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

١٦٢ - أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «لَا تَنْصَرِفْ حَتَّى تَجِدَ رِيحًا أَوْ تَسْمَعَ صَوْتًا»
١٦٣ - أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَلَسَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي.» حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ
١٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةُ جَلَسَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ ⦗٢٢٧⦘ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَكَالَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي كَبْشًا ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي دَجَاجَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»

1 / 226