Sünnet-i Mesura

Al-Shafi'i d. 204 AH
62

Sünnet-i Mesura

السنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي

Araştırmacı

عبد المعطي أمين قلعجي

Yayıncı

دار المعرفة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

١١٤ - أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ، يَعْنِي الَّذِي يَسْجُدُ وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ. ١١٥ - قَالَ أَبُو جَعْفَر: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَلَيْسَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مُخَالِفًا عِنْدَنَا حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ، فَيُكْرَهُ لِلَّذِي فِي الصَّحْرَاءِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ وَلَا مِرْفَقَ لَهُ فِيهِمَا وَإِذَا بُنِيَتِ الْكُنُفُ فِي الْمَنَازِلِ تَوَضَّأَ فِيهَا كَمَا أَمْكَنَهُ لِلْمِرْفَقِ وَقَدْ كَتَبْتُ هَذَا بِتَفْسِيرِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ
١١٦ - وَأَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَخَلَّفُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ فَقَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ ⦗١٩١⦘ غَضَبَهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ»

1 / 190