Sünnet-i Mesura

Al-Shafi'i d. 204 AH
61

Sünnet-i Mesura

السنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي

Araştırmacı

عبد المعطي أمين قلعجي

Yayıncı

دار المعرفة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

١١٢ - أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ وَهُوَ بِمِصْرَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَايِيسِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ أَوِ الْبَوْلَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ»
١١٣ - وَأَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ "

1 / 189