Al-Shadh wal-Munkar wa Ziyadat al-Thiqa - A Comparison Between the Predecessors and the Successors
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
يحيى بن سليمان قال: أخبرني ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر ﵄ قال: " كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي ﷺ بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم، ثلاثًا، إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، ثلاثاُ ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض " (١).
وأخرجه البخاري في (٦٧٨٥)، " باب ظهر المؤمن حمى إلا في حدّ أو حق " من طريق ابنه الآخر واقد، فقال: " حدثني محمد بن عبد الله قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد سمعت أبي قال: عبد الله قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: "ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا قال: فإن الله ﵎ قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟،
ثلاثا، كل ذلك يجيبونه: ألا نعم، قال: ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض " (٢).
وأخرجه البخاري في (٦١٦٦): "باب ما جاء في قول الرجل "ويلك " من طريق واقد نفسه، فقال:" حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال: سمعت أبي عن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال:" ويلكم أو ويحكم ".- قال شعبة شك هو-:" لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ". وقال النضر عن شعبة: ويحكم، وقال عمر بن محمد عن أبيه:
(١) وأخرجه احمد٢/ ١٥٣، وأبو عوانة ١/ ٣٤ (٦٣)، و٤/ ١٠٢ (٦١٧٦).
(٢) أخرجه البخاري (٦١٦٦و٦٨٦٨و٧٠٧٦)، ومسلم الإيمان (١١٩ و١٢٠) وابن أبي شيبة ٧/ ٤٥٥ (٣٧١٧٤)، وأبو عوانة ١/ ٣٤ (٦٢)، وأبو داود (٤٦٨٦)، والنسائي ٧/ ١٢٦ وفي الكبرى ٢/ ٣١٦ (٣٥٩٠)، وابن حبان ١/ ٤١٦ (١٨٧).
1 / 256