السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
51

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

فصل في المفقود من خَفِيَ خبرًا بأسْرٍ أو سَفَرٍ غالِبُه السلامةُ، انتُظِرَ بِه تمامُ تسعين سنةٍ منذ وُلِد، وإن كان غالبُهُ الهلاكُ، انتظِرَ بِه تمامُ أربع سنين منذُ فُقِد، ثم يُقسَم مالُه، ولا يرِثُه إلاَّ الأحياءُ حينَ القَسْم. - فإن مات مورِّثه في مُدة الترَبُّصِ، أخَذَ كُلُّ وارثٍ اليقينَ ووُقِف الباقي، فإن قدِم أخذَ نصيبه، وإن لم يأتِ فحكمُه حُكْمُ مالِه. فصل في الحمل وإذا طلَبَ الورثةُ القسمةَ وفيهم حَمْلٌ، وُقِفَ له الأكثرُ من إرثِ ذكرين أو أنثيين، فإذا وُلِدَ أخَذ حَقَّه، والباقي لمستحِقِّه.

1 / 52