Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Yayıncı
مكتبه اشاعت الإسلام
Yayın Yeri
دهلی
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
Muhammad Hasballah (d. 1335 / 1916)الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Yayıncı
مكتبه اشاعت الإسلام
Yayın Yeri
دهلی
Türler
الفوتِ فَقَطْ كَالْخِنْطَةِ وَالأُرْزِ وَالْعَدَسِ وَزَكَاةُ الثمِارِ وَاجِبَةٌ فِي التِّينِ وَالزَّبِيبِ فَقَطْ وَتَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِالْحَبِّ إِذَا سُمِّلَ وَأَشْغَدَ وَبِالثَّمَرِ إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا لَكِنْ لَا تُخْرَجُ مِنْ كُلِّ مِنْهَا إِلَّا إِذَا بَلَغَ نِصَابًا بَعْدَ الْقَطْعِ وَالتَّجْفِيفِ وَالتَّصْفِيَةِ وَنِصَابُ كُلِّ مِنْهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ صَافِيَةٍ ثُمَّ إِنْ سُقِيَتْ بِلَا تَعَبٍ زُكِّيَتْ بِالْعُشْرِ كَامِلًا وَإِنْ سُقِيَتْ بِتَعَبٍ زُكِّيَتْ بِنِصْفِ الْعُشْرِ (وَمِنْهَا) زَكَاةُ الْفِطْرِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ مَلَكَ شَيْئًا زَائِدًا عَلَى مَؤُونَتِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ وَتَمَالِيكُهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ وَيُخْرِجُ الشَّخْصُ صَاعًا عَنْ نَفْسِهِ وَصَاعًا عَنْ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُهُ مَؤُونَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَ رَضِيعًا وَيَكُونُ الصَّاعُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ فِي غَالِبِ السَّنَةِ وَقَدْرُهُ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ بِكَفِّ مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ وَوَزْنُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ بِرَطْلِ بَغْدَادَ
لَا يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْقَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ الطَّاهِرِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِذَا تَمَّ شَعْبَانُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ رَأَى الْهِلالَ عَدْلٌ وَثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي وَجَبَ الصَّوْمُ
33