7

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Araştırmacı

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Yayıncı

مكتبة المعارف

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

قال أبو بكر بن جعفر في كتاب التنبيه هل يجب استعمال التراب في غير الولوغ على قولين: يعني وجهين أحدهما يجب فيه التراب قياسًا على الولوغ فإن التراب يجب فيه رواية واحدة. والثاني لا يجب فيه التراب، لأن - النبي ﷺ لما قصر على التراب في الولوغ دل على إسقاطه فيما عداه. العدد المشترط في تطهير نجاسة الكلب والخنزير: ٤ - مسألة: واختلفت في نجاسة الكلب والخنزير. فنقل الجماعة: صالح، وعبد الله، وابن منصور أنه يجب غسلها سبعًا إحداهما بالتراب، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لقول - النبي ﷺ فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب.

1 / 64