48

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Soruşturmacı

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Yayıncı

مكتبة المعارف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

والثانية: أنه يكون أوله من الولد الأول وآخره من الولد الثاني .. لأن كل ولد تعلقت به مدة النفاس إذا كان مفردًا تعلقت به إذا كان توأمًا أصله الأول، فعلى هذه الرواية يكون آخره من الولد الثاني. وإن زاد على الأربعين من ولادة الأول، وعلى الرواية الأولى إذا كان بين الولدين أربعون يومًا لم يكن بعد الثاني نفاس.

1 / 105