19

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Araştırmacı

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Yayıncı

مكتبة المعارف

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

وقد بين أحمد في رواية صالح عن سبب ضعفه بما لا يوجب رده فقال: بلغنا عن ابن عينية أنه أنكر أن يكون له صحبه، وأكثر ما في هذا أن يكون مرسلًا. ووجه الثانية: أن العنق ليس من الرأس لم يتبع الرأس في المسح دليله جاوز العنق، ولا يلزم عليه الأذنان لأنهما من الرأس. المسح على القلانس: ١٤ - مسألة: واختلفت في جواز المسح على القلانس الرميات المبطنات والدسات فنقل حرب واسحق بن إبراهيم أنه لا يجوز ذلك قياسًا على المنديل وهو أصح. ونقل الميموني كلامًا يدل على جوازه، وهو اختيار أبي بكر الخلال، قياسًا في العمامة. مسح المرأة على القناع: ١٥ - مسألة: واختلفت في المرأة هل يجوز لها أن تمسح على قناعها الذي يدور تحت حلقها. فنقل إسحق بن إبراهيم جوازه قياسًا على عمامة الرجل، ونقل الميموني منع ذلك قياسًا على وقايتها. تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء: ١٦ - مسألة: واختلفت هل يكره أن تنشّف الأعضاء من ماء الوضوء، ومن غسل الجنابة؟ فنقل جماعة منهم أبو داود ويعقوب بن بختان وصالح أنه مكروه، وهو أصح، لما روى قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله ﷺ فقدمنا له غسلًا

1 / 76