67

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Araştırmacı

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Türler

ولا تباشر باستعمال.
وعنه: يكره.
ويحرم فيها يسير الذهب.
وقيل: لا.
ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.
وعنه: يكره.
وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.

1 / 145