61

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Araştırmacı

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Türler

ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح. وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه نص عليه. وقيل: بلى. فصل: وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.

1 / 139