الرعاية في علم الدراية
الرعاية في علم الدراية
Araştırmacı
عبد الحسين محمد علي بقال
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1408 AH
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
الرعاية في علم الدراية
Şehid-i Sani (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
Araştırmacı
عبد الحسين محمد علي بقال
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1408 AH
Türler
حيث لا يقع المزيد منافيا "، لما رواه غيره من الثقات.
- 2 - ولو كانت المنافاة في العموم والخصوص.، بأن يكون المروي بغير زيادة، عاما " بدونها، فيصير بها خاصا " أو بالعكس.، فيكون المزيد حينئذ كالشاذ، وقد تقدم حكمه.
- 3 - مثاله: حديث: (وجعلت لنا الأرض مسجدا "، وترابها طهورا ").، فهذه الزيادة: تفرد بها بعض الرواة: ورواية الأكثر لفظها: (جعلت لنا الأرض مسجدا " وطهورا "). (1) فما رواه الجماعة: عام.، لتناوله لأصناف الأرض، من الحجر والرمل والتراب وما رواه المتفرد - بالزيادة - مخصوص بالتراب.، وذلك، نوع من المخالفة، يختلف به الحكم. (3) والثاني: وهو المزيد في الاسناد - 1 - كما إذا: أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه إلى المعصوم ووقفوه على من دونه، ونحو ذلك.
وهو: مقبول كالأول - (وهو) غير المنافي - لعدم المنافاة، إذ يجوز اطلاع:
المسند، والموصل، والرافع ، على ما لم يطلع عليه غيره، أو تحريره لما لم يحرروه.، وبالجملة:
فهو كالزيادة غير المنافية، فيقبل.
وقيل: الارسال نوع قدح في الحديث بناء على رد المرسل.، فيرجع على الموصول، كما يقدم الجرح على التعديل، عند تعارضهما.
Sayfa 122
1 - 359 arasında bir sayfa numarası girin