الروض الداني إلى المعجم الصغير
الروض الداني إلى المعجم الصغير
Araştırmacı
محمد شكور محمود الحاج أمرير
Yayıncı
المكتب الإسلامي ودار عمار
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
عمان وبيروت
Türler
Hadith
١١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الطَّائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَقِيهُ الْمِصْرِيُّ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَصْبَغُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ
١١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْبَرْنِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا، فَمَاتَ، وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ خَدْعَةً حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ دِينَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ» لَمْ يَرْوِ أَبُو مَيْمُونٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا يُرْوَى عَنْهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ﵁
١١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْبَرْنِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا، فَمَاتَ، وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ خَدْعَةً حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ دِينَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ» لَمْ يَرْوِ أَبُو مَيْمُونٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا يُرْوَى عَنْهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ﵁
1 / 84