99

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

"وَاخْتلفُوا فِي الْيَمين بِالطَّلَاق أهوَ طَلَاق فَيلْزم أَوْ يَمِين فَلَا يلْزم" (^١)، فالخلاف بينهم إنما كان في: هل يلزم منه الطلاق أو يكون لغو يمين فلا يلزم الطلاق ولا الكفارة؟ فجمهور العلماء على أنه يلزمه طلاق، والقول الثاني أخذ به بعض العلماء وهو أنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة (^٢). وقد ذكر ابن حزم في كتابه الإجماع مجموعة من الأيمان كالحلف بِشَيْء من غير أَسمَاء الله أَوْ بنحر وَلَده أَوْ هَدْيه أَوْ نحر أَجْنَبِي أَوْ هَدْيه أَوْ بالمصحف أَوْ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِنذر أخرجه مخرج الْيَمين أَوْ بِأَنَّهُ مُخَالف لدين الإسلام أَوْ بِطَلَاق، وغيرها، ثم قال بعدها: "أيكفر أم لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ؟ " (^٣)، ولم يسم من قال بالكفارة في يمين الطلاق، وحتى في المحلى لما بحث المسألة لم يذكر أحدًا قال بالكفارة في يمين الطلاق، إنما ذكر من ألزمه بالطلاق، أو من لم يلزمه بشيء (^٤).

(^١) مراتب الإجماع، لابن حزم، ص ١٥٩. (^٢) انظر: المحلى، لابن حزم ٩/ ٤٧٦ - ٤٧٩. (^٣) مراتب الإجماع، لابن حزم، ص ١٥٨. (^٤) انظر: المحلى، لابن حزم ٩/ ٤٧٦ - ٤٧٩.

1 / 105