Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
47

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

واختار داود الظاهري جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الشرب، قال النووي: "أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الِاسْتِعْمَالِ فِي إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُد" (^١). وقد جاء في موسوعة الإجماع: "لم أجد من حكى الإجماع قبل داود … والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيًا" (^٢). واختار الصنعاني (^٣) والشوكاني (^٤) وابن عثيمين (^٥) أن التحريم خاص بالأكل والشرب فقط، قال الصنعاني: "وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَائِلُ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ غَيْرِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِمَا، إذْ هُوَ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ، وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ" (^٦).

(^١) المجموع، للنووي ١/ ٢٥٠. (^٢) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ١/ ١٣٨. (^٣) انظر: سبل السلام، للصنعاني ١/ ٤٠. (^٤) انظر: السيل الجرار، للشوكاني ٣/ ٢٧٧. (^٥) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٧٥. (^٦) سبل السلام، للصنعاني ١/ ٤٠.

1 / 53