4القول المبين عن وجوب المسح على الرجلينالقول المبين عن وجوب المسح على الرجلينAbu al-Fath al-Karajaki - 449 AHأبو الفتح الكراجكي - 449 AHSoruşturmacıعلي موسى الكعبيYayıncıمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثBaskıالأولىYayın Yılı1410 AHYayın YeriقمTürlerŞii FıkhıFetvalarفإن قال قائل: إنا نجد أكثر القراء يقرؤون الآية بنصب الأرجل، فتكون الأرجل في قراءتهم معطوفة على الأيدي، وذلك موجب للغسل.قيل له: أما الذين قرؤوا بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الذين قرؤوا بالجر، بل هم مساوون لهم في العدد.وذلك أن ابن كثير (9) وأبا عمرو (10) وأبا بكر (11) وحمزة (12) عن عاصم (13) قرؤوا (وأرجلكم) بالجر (14).Sayfa 22KopyalaPaylaşAI Sormak