القواعد
القواعد
============================================================
واختلف هل هو قياس جلي آو مفهوم لفظي(1).
كما اختلف في الأخرى فإذا قال الله عز وجل: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (2)، فهل يقال التشطير على العبد بالنص أو إنما هو بالقياس: وإذا قال عليه السلام : ( من أعتق شركا له في عبد)(2)، فكذلك يقال : هل الأمة محمولة على العبد؟ أو متناولة للنص؟.
القاعدة الثامنة والستون بعد المتين فضل قاعدة: لا فضل للمنصوض على غيره فيما هو من للمنصوص على غيره ي منهوم معى القاعدة قبله عند المحققين، وقد نبه ابن الحاجب عليه الموافقة (1) القياس الجلى: ما كانت العلة فيه منصوصة، أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره، ومشلوا له بإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما، وكالحاق العبد بالأمة في تشطير الحد.
وتسميته بالقياس الجلي هي لفريق من الأصوليين، أما الآخرون فلا يرون تسميته بذلك، بل يقولون إنه من باب دلالة النص، لأن هذا معنى يسترى في فهمه الفقيه، وغير الفقيه انظر: البرهان، 449/1، 828/2؛ أحكام الآمدي، 3/4؛ عبد الله بن أحمد النسفي، كشف الأسرار شرح المصنف على المتار، الطبعة الأولى (مصر : المطبعة الكبرى بسولاق، 1316 ه)، 253/1 254؛ شرح العضد لمختصر الحاجب الأصولي، 247/2؛ شرح المحلى على جمع الجوامع، 346/2 - 347.
(2) سورة النساء: 25.
(3) " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : من أعتق شيركا له في عبد، فكان له مال يلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق " متفق عليه صحيح البخاري، 17؛ صحيح مسلم، 1139/2
Sayfa 507