498

القواعد

القواعد

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler

============================================================

نهما، وقد يختلف فيه: كالإرث من المكاتب ، وما يجب بقتل أم الولد(1): وملك العامل أهو بالظهور؛ لأنه كالشريك؛ لتساويهما(2) في زيادة الربح ونقصه، ولعدم تعلق حقه(3) بالذمة، أو بالقسمة؟؛ لأنه كالأجير، لاختصاص رب المال بغرم رأس المال(4) ؛ ولأن القراض معاوضة على عمل .

وقد تعمل الشائبتان، فإن من غلب الشركة اعتبر شروط الزكاة في حقهما(5)، ومن غلب الإجارة اعتبرها في حق المالك فقط: وابن القاسم أعملهما فقال : يراعى أمرهما فإن سقطت من أحدهما سقطت(2) عن العامل في الربح(7).

(1) لقردد المكاتب ، وأم الولد بين الرق ، والحرية.

(2) في : ط (في تساويهما) 3) في : ت (تعلقه) (4) المشهور عند المالكية أن العامل في القراض أجير وليس شريكا.

اتظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 480/1 (5) في : ت، س (حقها). الضمير في " حقهما" عائد على العامل ورب المال: (1) عن أحدهما سقطت : ليست في (ت) (7) انظر : التاج والاكليل، 327/2 - 328 .

Sayfa 498