القواعد
القواعد
============================================================
مقدر(1) معين، فلا يجوز إخراج القيمة(2).
وقال النعمان : جزء مقدر فقط، فيجوز(3).
القاعدة الثامنة والاربعون بعد المشتين قاعسدة: قال الغزالي : لميجاب الشاة في خمس ذود ايچاب الشاة في خمس من الإيل على خلاف قياس الزكاة، وإنما عدل إليه حذرأ من خلاف القياس التبعيض، وفرارا من التكميل المخفف(4)، يريد وهي أقرب (1) في : ت (يقدر) (2) للمالكية خلاف طويل في تحقيق المذهب، وفي رأي مالك في مسألة اخراج القيمة في النكاة، وسبب الخلاف يرجع إلى اختلاف النقل في المدونة ففهم بعضهم منها عدم الاجزاء، وهو ما اعتمده خليل، وفهم اخرون منها الكراهة وقد استقصى الرهوني أقوال المالكية في المسألة، وأطال في ذلك ، فقسمهم إلى ثلائة أقسام: 1 قسم اقتصر على عدم الاجزاء كالجلاب، والقاضي عبد الوهاب، وابن آلى زيد، والقابسي: 2- قسم ذكر الخلاف وصرح بأن المشهور عدم الاجزاء ، كألي الوليد الباجى، وابن عرفة 3 قسم ذكر الخلاف، ولم يصرح بترجيح، ولكن يؤخذ من كلامه ترجيح عدم الإجزاء.
اتظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، 502/1؛ وشرح الزرقاني لمختصر خليل، 331/2؛ حاشية الرهوني على الزرقانى، 324/2 330.
وانظر : المجموع شرح المهذب، 428/5 - 432.
(2) انظر: تبيين الحقائق، 270/1 271؛ رد المحتار، 285/2 - 286.
(4) مكذا في جميع النسخ، ولعلها المجحف لأن التكميل هنا هو مطالبة رب المال باخراج واحد من الابل وهذا فيه إجحاف في حقه
Sayfa 491