القواعد
القواعد
============================================================
معدود فيستحبان(1)، وهو خلاف في الاولى فقط(2) القاعدة الخامسة والاربعون بعد المثتين قاعدة : نبهنا الله عز وجل بما في قوله: { وإنا إلى تلكر امور الآخرة بما يوميء رينا لمنقلبون(3)، من ارتقاب الانسان خحطر الركوب أو إليها من أحوال مسيره محمولا على المركوب(4) على تذكر آمور الاخرة بما الدنيا: يومىء إليها من آحوال الدنيا ، فيتذكر بالركوب على الآنعام والفلك ركوب النعش، وحر الحمام حر النار، وبالتلذذ بالجماع وغيره لذة(5) النعيم، إلى غير ذلك: قال الله عز وجل: { وقالوا لاتنفرؤا في الحر قل نار جهنم أشد حرا(2).
(1) هذا الحديث يحتمل أمرين: 1- أنه لم يكن في كفنه طللر قميص ، ولا عمامة ، إنما كان جميع ما كفن فيه ثلاثة أثواب فقط.
2 - أنه كفن في ثلاثة أثواب لم يعتد فيها بقميص، ولا عمامة، وإن كانتا من جملة الكفن انظر: المنتقى، 7/2.
(2) المعنى : أن الخلاف إنما هو في الاستحباب فقط فقد روى ابن حبيب، وابن القاسم عن مالك : آن الميت يقمص، ويعمم استحبابا، وروى بحى بن بحيى آن المستحب عدم ذلك. المنتقى، 7/2 (3) سورة الزخرف : 14.
(4) "أو مسيه محمولا على المركوب ليست في : (ت) 5) في : ت (وغير ذلك) (2) سورة التوبة: 81.
Sayfa 488