القواعد
القواعد
============================================================
ولا يؤكل ، ولا يقتص(1) .
القاعدة الاربعون بعد المثتين الظالم أحق قاعدة: الظالم أحق آن يحمل عليه.
بزيادة العقرية قال اللخمى : في من دفن في قبر غيره : عليه الاكثشر من الحفر آو قيمته : والمنقول ثلاثة : ثالثها الأقل، لأنه المحقق، ويحصل به المقصود(2).
القاعدة الحادية والاربعون بعد المشتين قاعدة: لزوم الشيء كوجود مثله على الاصح. لزوم النيء كوجود مشله ومن ثم قال النحويون في نحو حمراء : أن امتناعه (1) إذا أخذنا بالاحتياط، فإنتا تصلى على من أنفذت مقاتله في المعترك ؛ إذ الأصل في المسلم الميت الصلاة عليه ، ولا يذكى ما بلغ بالتردي حالة إنفاذ المقاتل ؛ لأن الأصل فيها يذكى الحرمة حتى تشبت ذكاته، ولا يؤكل ما يعيش في البر من دواب البحر أريعة أيام وتحوها، ولا يقتص ممن أجهز على من أنفذت مقاتله ، لأن الأصل عدم وحوب القصاص، فلا يثبت إلا بيقين.
(2) في هذه المسألة أقوال أربعة : 1 حفر قبر ثان 2 قيمة الحقر قاله ابن اللباد .
3 - الأقل من حفر قبر ثان، أو من قيمة الحفر، قاله القابسي: - الأكر من حفر قيرثان، أو من قيمة الحفر، قاله اللخمي: انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 38 - 1)، التاج والإكليل، 253/2 .
Sayfa 483