468

القواعد

القواعد

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler

============================================================

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المثتين قاعدة: الجمع في اللقظ بين شيئين لايقتضي الجمع في اللفظ التشريك في نيادة أحدهما عند مالك ، خلافا لعبدالعزيز (1) . شى التشيك بيها في كل اله فإذا قال رسول الله عة : "إن الشمس والقمر شى ايتان من آيات الله لايخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رايتموهما، فافزعوا إلى الصلاة، )(2)، فهل يقتضي هذا كون صلاة الخسوف على هيئة صلاة الكسوف(3). قولان .

ولقائل آن يقول إن لم يقتضه من جهة التشريك، فإنه يقتضيه من جهة اللام العهدية(2) ، لأن هدا القول كان على إثر تلك الصلاة(5): (1) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون، المدني، أبو عبد الله من أئمة الحديث والفقه، أصله من أصبهان، ثم سكن المدينة وعد من فقهائها تونى في بغداد عام 164 ه انظر : اليداية والنهاية147/1 شذرات الذهب، 436/1 439 تذكرة الحفاظ، 206/1 207.

(2) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها يح البخاري، 30/2 31؛ صحيح مسلم، 119/2 (3) المشهور عند المالكية أن صلاة الخسوف ركعتان ركعتان، كالنافلة سواء بسواء، وتصلى فرادى، وقال عبد العزيز ابن الماجشون : تصلى كصلاة الكسوف: انظر : الألفاظ المبينات ، (لوحة 67 -1)؛ اين عبد البر، الكافي، 267/1؛ بداية المجتهد، 155/1.

(4) في : ط (أو العهدية) (5) على إثر صلاة الكسوف.

Sayfa 468