القواعد
القواعد
============================================================
ولكم الربع بعد إخراج الوصية والدين ، لا أن(1) ملك ذلك لم يثبت لكم إلا بعد إخراجهما.
قلت : إلا آن غير هذا كثير(2) في كلام العلماء، فقد احتج علي بن آبي طالب على الجمع بين الأحتين بالملك بعموم(2) أو ماملكث أيمانكم}(4) ، وانما جاءت لبيان جواز الوطء به خاصة.
قال ابن المؤاز(5) في قول مالك في المدونة : وفي الكتاب حله (6) - يعنى نكاح الآمة بغير شرط - آنه إشارة إلى عموم وأنكحوا الأيامى منكم}(7) : وإنما جاعت لندب الأولياء، لا لبيان من يباخ من غيره(8).
(1) في : ط (لأن).
(2) ليست في (ط)، وفي : ت (اكثر).
(3) في : ط، ت (لعموم) 4) سورة النساء: 3.
5) اين المؤز : محمد بن ايراهيم بن زياد المعروف بابن المؤاز، اتتهت إليه رياسة المذهب في عصره، ألف الكتاب المشهور (بالموازية) ، وهو من أجل كتب المالكية، وأصحها مسائل، وقد رجحه القابسي على سائر الأئهات توفي في دمشق سنة 269 ه.
انظر : الدياج، ص 232 233؛ شجرة النور الزكية، ص 68، شذرات الذهب، 177/2؛ وفيات اين قنفذ، ص 191.
(2) انظر: المدونة، 204/2.
(7) سورة التور: 32.
(8) رد على ما فهمه الإمام مالك من الآية.
Sayfa 448