Kurallar ve Faydalar
القواعد والفوائد
فاشتراط عدالة المفتي في محل الضرورة، لصون الأحكام، وحفظ دماء الناس، وأموالهم، وأبضاعهم، وأعراضهم. وأبلغ منه الإمام.
وكذا يشترط عدالة القاضي، وأمين الحكم (1)، والوصي، وناظر الوقف، والساعي، للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها. وكذا في الشهادة والرواية، لأن الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه عن الكذب.
وكل موضع تشترط فيه العدالة فهي معتبرة في نفس الأمر، وفي الطلاق وجه أنه يكتفي بالظاهر، إذ يقع غالبا في العوام والبوادي والقرى فاشتراط العدالة في نفس الأمر (حرج وتعطيل) (2).
ودوام العدالة شرط في القاضي والمفتي، لأنا محتاجون إلى دوام الاعتماد على قولهما، وإنما يتم بالعدالة.
وأما ما هو في محل الحاجة، فكعدالة الأب والجد في الولاية على الولد. والمؤذن، لاعتماد أصحاب الأعذار على قوله في الأوقات. وإمام (3) الجماعة أبلغ، لقوله (عليه السلام): (الأئمة ضمناء) (4).
وأما ما هو في محل التتمة، فكالولاية في عقد النكاح، لأن طبع الولي (يدفعه عن الخيانة) (5) والتقصير في حق المولى عليه، إلا أنه
Sayfa 219