القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Yayıncı
دار النشر الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1425 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Yayıncı
دار النشر الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1425 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
ففيه إذاً: القواعد والضوابط الفقهيّة القرافيَّة، وقواعد وضوابط مصادره التي استوعبها واستقصاها!
وهو مطبوع في ١٣ جزءاً، ما يتعلّق منها بفقه المعاملات الماليّة نحو: الخمس مجلّدات، يقارب مجموع صفحاتها الألفي صفحة!
ثانياً: كتاب الفروق:
لَهِج العلماء قديماً وحديثاً بالثناء على هذا الكتاب الجليل، وإكباره وتقديمه على سائر المصنفات في فَنِّه، بل إنّ اسم الفروق غدا عَلَماً له، ودالاً عليه، والإِطلاق يحدّده التبادر.
ولقد استبطن كتاب الفروق هذا من الثروة الفقهيّة ما يجلّ عن الوصف والبيان، وأقام مؤلّفه العبقري بناء كتابه هذا على الفروق بين القواعد، وكسره على خمسمئةٍ وثمانيةٍ وأربعين ((قاعدة))، مع إيضاح كلّ ((قاعدةٍ)) بما يناسبها من الأمثلة والفروع.
لكنّ الظاهر للممارس للكتاب: أنّه لم يرد بالقواعد، في جملةٍ من إطلاقاته، المعنى المستقرّ لهذا المصطلح بين علماء هذا الفنّ.
بل يريد بها معنى الأحكام الأساسية في الموضوعات الفقهية الكبرى، وأحياناً: يريد بها معنى الضوابط الفقهية الخاصة، وهو يعرض هذه وتلك من خلال موضوعين متشابهين أو متقابلين، ثم يجلو الفرق بينهما(١).
غير أنّه في تضاعيف شرحه لهذه الموضوعات وإقامة الفروق بينها، وفي مثاني مسائلها، وتعليلات فروعها كثيراً ما ترد القواعد الفقهية بالمعنى
(١) فصّلت ذلك وأوضحته بالأمثلة في: منهج الإِمام في تأصيل علم القواعد الفقهية، المبحث الخامس: مشمولات مصطلحي ((القاعدة)) و((الضابط)) عند الإِمام، وإطلاقاته لهما، انظر ص ٢٠٠ - ٢١٤.
33