59

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Soruşturmacı

محمد صديق المنشاوى

Yayıncı

دار الفضيلة

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

القاهرة

بالجَبْهَةِ والكَفَّيْنِ عِندَ السُّجودِ (١)، وإِطَالَةُ القِرَاءَة في الصُّبح (٢)، والظُّهْرِ (٣)، وَتَخْفِيفِهَا في العَصْرِ (٤) وَالمَغْرِبِ (٥)، وتوسُّطها في العِشَاءِ (٦)، وَالتَّأْمِين بعد أُمّ الكِتَابِ للفَذِّ والمأمُومِ فِيمَا أسرَّ فيه.

واخْتُلِفَ، هَلْ يقولُها الإمام فيما جَهَرَ فِيه (٧)، وقيل: في كُلِّ هَذَا.

= ثالثاً: نقل في رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة استحباب الإرسال، وكراهية القبض في الفرض، والحوار في النفل، قيل: مطلقاً، وقيل: إن طول، وإليه ذهب الشيخ حليل وشراح متنه كالدردير والدسوقي، وانظر في ذلك. (بداية المجتهد ١٦٥/١ - والشرح الصغير للدردير ١١٤/١).

رابعاً: حكى الباجي وتبعه ابن عرفة مع القبض في الفرض والعمل، ولكن قال المساوي وهذا من الشذوذ. انظر (الموسوعة الفقهية ٩٥/٣ نقلاً عن حاشية الدسوقي ٢٥٠/١، والمدونة ٧٤/١، والمنتقى شرح الموطأ للباجي ٢٨١/١، وشرح الزرقاني ٢١٤/١).

قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام - ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وثبت أيضاً أن الناس كانوا يؤمرون بذلك، وورد ذلك أيضاً من صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام - في حديث أبي حميد فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تقل فيها هذه الزيادة، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها.

ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض، قال: والذي يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع، وهو الأولى بها.

(بداية المجتهد ١٦٥/١) (المراجع).

(١) انظر: السجود في الفرائض.

(٢) ((مكان عَ بالله يقرأ فيها بطوال المفصل (من سورة ق إلى الناس))) رواه النسائي وأحمد بسند صحيح، ((وأحياناً يقرأ بقصار المفصل)) رواه مسلم وأبو داود.

(٣) ((وكان عَّه في الظُّهر يُطَوّل، وفي الأولى ما لا يطول في الثانية)) متفق عليه.

(٤) ((مكان عَّ ◌ُله يقرأ فيه نصف ما يقرأه في الظهر)) رواه مسلم وأحمد، ((وكان يُطوّل في الأُولى ما لا يطول في الثانية)) رواه أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح، وأحياناً قَدْر خمس عشرة آية.

(٥) أمّا المغرب: ((فكان عَ لّه يقرأ فيه بصغار المفصل)) متفق عليه.

(٦) وفي العشاء: ((كان عَِّ يقرأ من وسط المفصل)) رواه النسائي وأحمد بسند صحيح.

(٧) وهذا يكون للإمام في السّر والجَهْر للإمام والفذّ والمأموم؛ ((لأنَّ النبي عَّه كان إذا انتهى من قِرَاءَة الفاتحة قال: (آمين) يَجْهَر ويَمُد بِهَا صَوْتُه)) رواه البخاري وأبو داود.

59