الإعلام بحدود قواعد الإسلام
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Soruşturmacı
محمد صديق المنشاوى
Yayıncı
دار الفضيلة
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
القاهرة
والصلوات الخمس تجب بعشرة شروط(١):
البُلُوغ (٢)، وَالعَقْلِ (٣)، وَالإِسْلَامِ (٤)، أَوْ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ (٥)، وَدُخُولِ الوَقْتِ (٦)، وَكَوْنِ المُكَلَّفِ غَيْرَ سَاهٍ وَلَا نَائِمٍ (٧)، وَعَدَمِ الإِكْرَاهِ (٨)، وَارْتِفَاعِ مَوَانِعِ الحَيْضِ، وَارْتِفَاعِ مَوَانِعِ النِّفاسِ (٩)، والقُدْرَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ لَهَا بالماءِ أَوْ بالتَّيَمُّمِ عَلَى خِلافٍ فيه (١٠).
(١) الشرط . قال ابن عابدين : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهو خارج عن ماهية الشىء، القاموس الفقهى (١٩٢).
(٢) فلا تجب على غير بالغ لقوله ﷺ: ((رُفِعَ القَلَم عن ثَلاثٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) رواه الحاكم وابن خريمة والبيهقى.
(٣) فلا تجب على مجنون لقوله ﷺ في الحديث السابق ((والمجنون حتى يستفيق)) رواه الحاكم وابن خريمة والبيهقى.
(٤) فلا تجب على الكافر ولو أداها لم ولن تقبل منه إلا بعد الإسلام، والنطق بالشهادتين، ولذلك قال ﷺ لمعاذ: ((فادعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)) رواه البخاري.
(٥) فلا تجب شيء على من لم تبلغهم الدعوة في الصلاة ولا في غيرها لقوله - عز وجل -: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء/ ١٥]
(٦) فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها لقوله - عز وجل -: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء / ١٠٣]، ولتعليم جبريل عليه السلام النبي ﷺ مواقيت الصلاة في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والترمذي.
(٧) لما روى عنه ﷺ ((رُفِعَ عن أُمَّتِي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه))، والحديث صحيح والعمل عليه.
والنائم لقوله ﷺ ((والنائم حتى يستيقظ)) رواه ابن خريمة والحاكم والبيهقى.
(٨) لأن الإنسان إذا أكره حل له عدم فعل الفرائض والواجبات، بل النطق بالكفر؛ لقول النبي ﷺ لعمار عندما أكره على الكفر ((فإن عادوا فعد)) رواه الحاكم وصححه.
(٩) لقوله ﷺ: ((إذا أقبلت حيضتك فاتركي الصلاة)) متفق عليه، والنفاس قياساً عليه.
(١٠) فإن فقد الطهورين (الماء والتيمم) صلى على أي حالة وسوف يأتي الكلام تفصيلًا في ذلك.
51