Nurani Kaideler
القواعد النورانية الفقهية
Araştırmacı
د أحمد بن محمد الخليل
Yayıncı
دار ابن الجوزي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Türler
Fıkıh Kuralları
أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ»، كَمَا أَنَّهُ قَدْ يُطِيلُهَا [عَلَى] ذَلِكَ لِعَارِضٍ، كَمَا قَرَأَ ﷺ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ، وَهِيَ الْأَعْرَافُ.
وَيُسْتَحَبُّ إِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الثَّانِيَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمُدَّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، كَمَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَامَّةُ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا.
وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ لَا يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطِيلَ الِاعْتِدَالَ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَاهُ رُكْنًا خَفِيفًا؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ تَابِعًا لِأَجْلِ الْفَصْلِ، لَا أَنَّهُ مَقْصُودٌ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ أَلَّا يَزِيدَ الْإِمَامُ فِي تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ، إِلَى أَقْوَالٍ أُخَرَ قَالُوهَا.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِهَا وَالطُّمَأْنِينَةِ فِيهَا]
فَصْلٌ
فِي بَيَانِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِهَا وَالطُّمَأْنِينَةِ فِيهَا.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]
1 / 48