67

Külli Kaideler ve Fıkhi Kurallar

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Araştırmacı

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

الطواف، وإذا شك في عدد الطلاق، أو تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحل.

وفروع هذه القاعدة كثيرة.

100 - القاعدة المائة: [في أقسام الاشتباه]

الاشتباء ثلاثة أقسام: الأول: يوجب المنع من الكل، فيما إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة، والطاهر بالنجس، والمباح نكاحها بالمحرمة. وإذا اشتبه المباح بالمحرم، والطاهر من الماكل بالنجس. الثاني: ما يوجب استعمال الكل، وهو: فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور، والثياب الطاهرة بالنجسة .

Sayfa 110