Külli Kaideler ve Fıkhi Kurallar
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Araştırmacı
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Külli Kaideler ve Fıkhi Kurallar
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
Araştırmacı
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
8 - وأن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته، أو يدفع عنها ضررا.
9 - والعداوة.
10 - والتهمة.
المشهود به أقسام: 1 - منه ما لا يقبل فيه إلا أربعة، وهو: الزنا وما في معناه.
2 - الثاني : ما يقبل فيه ثلاثة، وهو: شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية.
3 - الثالث: ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود. 4 - الرابع: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته ويمين المدعي معه، وهو الأموال.
5 - الخامس: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته، ولا يمين فيه، وهو: رؤية هلال رمضان، والطبيب في داء الادمي، والبيطار في داء الدابة.
6 - السادس: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء.
7 - السابع: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وتحلف مع شهادتها.
8 - الثامن: ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب، ويحلفون مع شهادتهم: في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم .
Sayfa 91