48

Külli Kaideler ve Fıkhi Kurallar

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Araştırmacı

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

8 - وأن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته، أو يدفع عنها ضررا.

9 - والعداوة.

10 - والتهمة.

(75- الخامسة والسبعون: [في أقسام المشهود به)

المشهود به أقسام: 1 - منه ما لا يقبل فيه إلا أربعة، وهو: الزنا وما في معناه.

2 - الثاني : ما يقبل فيه ثلاثة، وهو: شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية.

3 - الثالث: ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود. 4 - الرابع: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته ويمين المدعي معه، وهو الأموال.

5 - الخامس: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته، ولا يمين فيه، وهو: رؤية هلال رمضان، والطبيب في داء الادمي، والبيطار في داء الدابة.

6 - السادس: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء.

7 - السابع: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وتحلف مع شهادتها.

8 - الثامن: ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب، ويحلفون مع شهادتهم: في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم .

Sayfa 91