39

Külli Kaideler ve Fıkhi Kurallar

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Araştırmacı

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

وهن قسمان.

1 - محرمات لأجل الجمع، وهو ثلاثة أقسام: الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.

2 - ومحرمات لأجل انتهاء العدد: فيحرم على الحر أن يتزوج خامسة، وما زاد على الأربع. والعبد لا يزيد على اثنتين.

* الثالث : المحرماث لعارض، وهن عشرة: المزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، والزانية حتى تتوب، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة، والمسلمة 1 لكافر، وغير الكتابية لمسلم، والآمة على الحر القادر على كاح الحرة، والخنثى حتى يتبين أمره.

60 - الستون : [في العيوب المثبتة للخيار في النكاح] العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام: 1 - الأول منها: ما يختص بالرجال، وهو شيئان:

و الجبي، والعنة.

2 - والثاني: ما يختص بالنساء، وهو أربعة أشياء: الرتق، 5،1،و والقرن، والعفل، والفتق.

Sayfa 82