Legal Maxims
القواعد الفقهية
Soruşturmacı
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Yayıncı
نشر الهادي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الطهر الفاصلة بين الحيضتين - فهو من الحيضة الأولى، وما تراه بعدها فهو من الحيضة المستقبلة.
ومنها: رواية يونس عن الصادق عليه السلام قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، قال عليه السلام: «تدع الصلاة». قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: «تصلّي». قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، قال عليه السلام: «تدع الصلاة». قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام قال عليه السلام: «تصلّي». قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام، أو أربعة أيّام قال عليه السلام: «تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين الشهر، فإن انقطع عنها وإلاّ فهي بمنزلة المستحاضة»١.
ومنها: رواية أخرى عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيّام، وترى الطهر ستّة أيّام. فقال عليه السلام: «إن رأت الدم لم تصلّ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت الدم دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشّت بالكرسف في وقت كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضّأت»٢.
ومنها: رواية سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، فقال عليه السلام: «إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنّه ربما تعجل بها الوقت» الحديث.٣
ومنها: رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سأل عن الحبلى ترى
«الكافي» ج ٢، ص ٧٩: باب أول ما تحيض المرأة، ح ٢: «وسائل الشيعة» ج ٢، ص ٥٢٣، أبواب الحيض. باب ٣، ح ٢.
«تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٨٠، ح ١١٨٠. باب الحيض والاستحاضة ... ح ٣, «الاستبصار» ج١، ص ١٣٢،ح ٣٥٣، باب أقلّ الطهر، ح ٣؛ «وسائل الشيعة» ج ٢،ص ٥٤٤، أبواب الحيض، باب ٣، ح ٢.
«الكافي» ج ٣، ص ٧٧. باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها، ح ٢؛ «تهذيب الأحكام»، ج ١، ص ١٥٨، ح ٢٥٣، باب حكم الحيض و الاستحاضة .. ، ح ٢٥؛ «وسائل الشيعة» ج ٢، ص ٥٥٩ أبواب الحيض، باب ١٣، ح ١.
31